ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة
اختلف أهل العلم في
المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة، فقالت طائفة: يصلي مع الإمام أي صلاة كانت، قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : قدمنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر، ثم جئنا المسجد فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة يصلي بالناس، فصلينا معه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
وحذيفة أنهما قالا: إذا أعاد المغرب شفع بركعة، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلى، ومضى واحد، وجلس واحد على الباب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما الذي صلى فزاد خيرا، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم
[ ص: 101 ] .
1105 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: ثنا
حجاج، نا
حماد، عن
ثابت وحميد، عن
أنس قال:
"قدمنا مع nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فصلى بنا العصر في المربد، ثم جلسنا إلى مسجد الجامع فإذا nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون، فصلينا معه". 1106 - حدثنا
علي، قال: ثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
جابر، عن
سعيد بن عبيدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر ، عن
حذيفة، "أنه صلى الصلوات ثم مر بمساجد فصلى فيها ثم صلى المغرب فشفع بركعة". 1107 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
أبو معاوية ، عن
حجاج، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث، عن
علي، قال:
"يشفع بركعة" - يعني إذا [أعاد] المغرب - . 1108 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
ثلاثة صلوا العصر، ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلى، ومضى الآخر، وجلس واحد على الباب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "أما الذي صلى
[ ص: 102 ] فزاد خيرا، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم".
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : صل معهم أي الصلوات كانت، وهذا قول
الحسن، والأسود بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : صل معهم وإن كنت قد صليت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعيدها كلها، وقال
أحمد كذلك، وقال يضيف [إلى] المغرب وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين قال: يتم ويشفع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع.
وقالت طائفة: يصلي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: فإن أعدت المغرب فأشفع بركعة حتى تكون أربعة.
1109 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أنا
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
"إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا يصليان مرتين". [ ص: 103 ]
وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها إلا العصر والفجر هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، إلا أن يكون في مسجد قاعدا، فتقام الصلاة فيصلي معهم.
وفيه قول رابع: وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم.
وقالت طائفة خامسة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
1110 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12107 [أبي] عمران الجوني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت
أبا موسى ، فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال: ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن
الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر. 1111 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: نا
أبو الربيع ، قال: نا
حماد، قال: نا
أيوب، عن
أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال: " إنها سيكون عليكم [أمراء] يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرنا؟ قال:
صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا، إلا المغرب ".
[ ص: 104 ]
وكذلك قال
أبو مجلز، وكان
أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية
الوليد بن مسلم عنه، وحكى
الوليد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال: تعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب، قال: فإن دخل مع الإمام في المغرب فيشفع بركعة.
وفيه قول سادس: قاله
النعمان كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن، وإن أخذ في الإقامة، وفي كتاب
محمد بن الحسن: إن صلى المغرب ثم دخل المسجد، يخرج ولا يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء ويجعلها نافلة.
وفيه قول سابع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: تعاد الصلوات كلها، ولا تعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يعيد الصلوات كلها؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين ذكرهما في حديث
يزيد بن الأسود أن يصليا جماعة - وإن كانا قد صليا - أمرا عاما لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم.
1112 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
يعلى بن عطاء ، عن
جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه
يزيد بن الأسود قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=64471صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح، [ ص: 105 ] فلما سلم إذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل [إليهما] ، فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟" قالا: كنا صلينا في رحالنا فكرهنا نعيد الصلاة. قال: "فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فيصلي معهم، تكون صلاته الأولى، وصلاتهم معهم تطوعا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن أمره الرجلين بأن يصليا مع الناس بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ لئلا يقول قائل: إن ذلك منسوخ؛ لأن ذلك كان في حجة الوداع.
1113 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد، قال: نا
هشيم ، قال نا
يعلى بن عطاء ، قال: أخبرني
جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته..، وذكر الحديث.
وفي الحديث دليل على إباحة صلاة
التطوع بعد صلاة الصبح؛ لأنه أمرهما أن يتطوعا بعد أن صليا الصبح، بأن يصليا مع الإمام.
ومما يحتج به في كراهية
الخروج من المسجد بعد النداء حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 106 ] 1114 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
أبو نعيم ، قال: نا
المسعودي ، قال: نا
أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه، قال:
رأى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رجلا يخرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
واختلف أهل العلم في
الصلاة إذا أعادها من صلاها قبل صلاة الإمام أيهما تكون المكتوبة، فقالت طائفة: الأولى منها فريضة، روي [ذلك] عن
علي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأحمد، وإسحاق .
1115 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
أبو خالد ، عن
حجاج، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث، عن
علي قال: "صلاته الأولى".
1116 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: نا
قريش بن أنس، قال: أنا
التيمي، قال: قال
نافع : جاء
المحرر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال: "إني خشيت أن لا أدرك صلاة الظهر في المسجد،
فصليت في أهلي الظهر، ثم جئت فإذا هم لم يصلوا بعد، فصليت معهم في الجماعة، أيهما أجعل صلاتي؟ قال الأولى منهما".
[ ص: 107 ]
وقالت طائفة: التي صلى معهم هي المكتوبة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فحكى
الوليد بن مسلم عنه أنه قال: أعد معهم واجعل صلاتك معهم هي المكتوبة، وصلاتك في بيتك تطوعا، وحكى
الوليد بن يزيد عنه أنه قال: التي صلاها وحده الفريضة.
وقالت طائفة: ذاك إلى الله عز وجل يجعل المكتوبة أيهما شاء، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء خلاف ما ذكرناه عنهم.
1117 - حدثنا
سليمان بن داود، قال: نا
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع ، أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال: " إني
أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له
عبد الله: نعم، فصل معه، فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما ما شاء ".
1118 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية، قال: نا
خالد بن عبد الله ، عن
الجريري ، عن
أبي هنيدة العدوي قال:
سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الرجل، يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك المكتوبة والناس في الصلاة؟ فقال: "فرض الله في اليوم والليلة خمس صلوات فما بال السادسة"؟.
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا تصلى صلاة في يوم مرتين". 1119 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: نا
محمد بن معاوية، قال:
[ ص: 108 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تصلى صلاة في يوم مرتين".
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أي لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خارجا من المسجد، فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض، ولكن لحرمة الصلاة في المسجد.
وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق إنما نهى عن الإعادة على نية الفرض، أي فلا بأس أن يصليها على غير نية الفرض. والله أعلم.