عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب الحدود
ذكر حد البكر الزاني
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
433
جزء
ذكر
حد البكر الزاني
قال الله - جل ذكره - : (
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
) .... الآية، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة، واتفق أهل العلم على القول به .
9125 - أخبرنا
الربيع،
قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي،
قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
وزيد بن خالد
أنهما أخبراه
nindex.php?page=hadith&LINKID=708501
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا لهذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم
[
ص:
433 ]
إني سألت أهل العلم [فأخبروني] أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك"، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر
أنيسا الأسلمي
أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، [فاعترفت] فرجمها .
[
ص:
434 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث