جماع أبواب الإحصان
أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة تزويجا صحيحا، ودخل بها ووطئها في الفرج، أنه محصن يوجب عليه وعليها الرجم إذا زنيا بعد ذلك .
واختلفوا فيمن وطئ بنكاح فاسد هل يكون محصنا أم لا: فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم
لا يكون محصنا بالنكاح الفاسد .
كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: هو محصن يجب عليه الرجم إذا زنى، وإن كان النكاح فاسدا، وكذلك المرأة، وذلك أن عامة أحكام النكاح الفاسد أحكام النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ودرء الحد، وتحرم به الربيبة إذا دخل بالأم، والأم إذا دخل بالابنة .
قال: وليس فيما ذكرنا اختلاف، فلما كان أكثر أحكام النكاح الفاسد أحكام النكاح الصحيح، كان حكم المختلف فيه حكم النكاح الصحيح، لأنه أكثر شبها .
[ ص: 435 ]