مسألة:
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن
المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
9126 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
الحجبي وأبو عمر الحوضي قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
سماك، عن
حنش بن المعتمر قال:
جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. قال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن [بها] ، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاها طائفة من مهرها، وفرق بينهما .
9127 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في
البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع [مع] امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم .
وبه قال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري [ ص: 436 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي .