صفحة جزء
مسألة:

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول .

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب .

وبه قال جابر بن عبد الله .

9126 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي وأبو عمر الحوضي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. قال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن [بها] ، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاها طائفة من مهرها، وفرق بينهما .

9127 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، عن رجل، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع [مع] امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم .

وبه قال عطاء والزهري وقتادة، وكذلك قال مالك وسفيان الثوري [ ص: 436 ] والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية