ذكر الذمية تكون تحت المسلم
واختلفوا في
الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟ فقالت طائفة: إذا دخل بها فهو محصن. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وسليمان بن موسى، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: لا تحصنه .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، ومجاهد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي .
9128 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
نافع، عن
ابن [عمر] قال:
لا يحصن من أشرك بالله .
[ ص: 437 ] 9129 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
هشيم، أخبرنا
مطرف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: وأخبرنا
الحجاج، عن
عطاء وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، قال: وأخبرنا
المغيرة وعبيد، عن
إبراهيم وعبد الملك، عن
عطاء والحجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنهم قالوا:
لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا الأمة الحر المسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان .
9130 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=656336النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فهذا يدل على أنهما كانا محصنين، ولو لم يكن ذلك كذلك ما رجمهما؛ إذ من سنته أن لا يرجم إلا محصنا .