ذكر
إحصان العبيد والإماء
اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء: فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب الرأي. وقال
الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم
[ ص: 440 ] زنى فعليه الرجم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: ليس إحصانه بإحصان حتى يغشى بعد ما أعتق .
وقالت طائفة: إذا كانا مملوكين زوجين فعتقا ثم وطئها بعد العتق لا رجم على واحد منهما إن زنى، لأن أصل نكاحهما كان في الرق، ولا يحصن كل واحد منهما صاحبه، إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق أو غيره ثم يتزوجها ثم يزني بعد التزويج. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد وقد دخل بها فإنها محصنة، (وكذلك العبد إذا كانت امرأته حرة أو أمة فإنها محصنة) ، فإن أجمع أهل العلم على أن لا رجم على هذين إذا زنيا لم يكن عليهما رجم، وإن اختلفوا فالنظر يدل على أن عليهما الرجم. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في مملوك أحصن في رقه ثم أعتق فزنى قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان .