ذكر
إحصان أهل الكتاب
اختلف أهل العلم في الكتابيين الزوجين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما: فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 441 ]
وقالت طائفة: لا يكون [الكتابيان] محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، هكذا قال أصحاب الرأي. وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي: ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصنا أن يتزوج المرأة بنكاح صحيح ويطأها حرة مسلمة أو ذمية حرة أو أمة مسلمة ويطأها بعد عقد النكاح، فإذا فعل ذلك كان محصنا، وكل زوج ثبت نكاحه فهو (محصن) المرأة الحرة .