جماع أبواب
الإقرار بالزنا
ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا
اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=675778النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها. وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي، وقد ذكرت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن
عبيد الله بن الحسن .
وقد روينا عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه، ولم يكن أحصن، فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر فجلد، ثم نفي عاما .
وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول
الحكم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وهو قول
[ ص: 450 ] nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات، في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، أو مجالس شتى، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: إذا أقر أربع مرات في مقام واحد حد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذلك الشيخ
بشير بن مهاجر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردده في أيام مختلفة ومجالس مختلفة، قال: وذاك عندي منكر الحديث. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه ثم يرجع .
وقال أصحاب الرأي: فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو بمنزلة مرة واحدة .
[ ص: 451 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد، للحديث الذي احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، حيث أقرت الجهينية بالزنا، ولم تعترف أربع مرات، وقد ذكرت إسناده في باب قبل، والمعترف مرة واحدة عند أهل المعرفة باللغة معترف لا تنازع بينهم في ذلك، وليس لاعتلال من اعتل بقصة
ماعز في هذا الباب معنى، والدليل على ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، ففي حديث
أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654866 "هل بك جنون"؟ قال: لا .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675765 "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " قال: لا. قال: "أفنكتها؟ " قال: نعم .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675766 "أنكتها، حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟" قال: نعم. قال: "هل تدري ما الزنا؟" قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: "فما تريد بهذا القول؟" قال: أريد أن تطهرني قال: فأمر به فرجم .
ففيما ذكرنا من هذه الأخبار وما لم نذكره استغناء منا بما ذكرناه دليل على أن أمر
ماعز اشتبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على صحة ذلك أنه لم يفعل
بالغامدية ذلك، وقالت له: لعلك أن ترددني كما رددت
ماعز بن مالك فلم يرددها، وفي إجماع أهل العلم على أن الرجل إذا أقر بحق لمسلم مرة واحدة أن الحق لازم، ولو أنكر لم
[ ص: 452 ] يؤخذ إلا ببينة، وكذلك لو اعترف رجل لرجل بأنه قتل له ولدا وجب عليه القود باعتراف مرة، وأجمع أهل العلم على أن من أقر بالارتداد [مرتين] اسم الكفر لازم له، والقتل واجب عليه، والمخالف لنا قال بذلك كله، فاللازم له على مذهبه أن يوجب على المعترف بالزنا مرة واحدة الحد، كما أوجب على المقر بحق المسلم، وعلى المقر بالقتل والارتداد مرة واحدة ما أقر به .