ذكر
إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة
اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكي ذلك عن
ربيعة، وقد روينا عن
أبي بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول .
9139 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن [الحسن] ، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن عبد الكريم، عن
عكرمة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت .
9140 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن
علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة .
9141 - حدثنا
علي، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد
[ ص: 460 ] من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول فيها قولان: أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه والآخر: لا يقضي بعلمه .
وقال أصحاب الرأي: إذا
رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب خمرا فرفع ذلك إليه، فإنه لا ينبغي له أن يقيم عليه الحد حتى تقوم البينة، فإن رآه يقذف رجلا، أو يغصبه مالا، أو سمع طلاقا أو نكاحا، أو رأى رجلا يقتل آخر أو يجرحه، فإنه ينفذ ذلك كله ويقضي به .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي، فإن للقاضي أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود .