ذكر
إقرار الحر الذمي بالزنا
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا .
9142 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=654190اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 461 ] برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف تفعلون فيمن زنى منكم". فقالوا: نضربهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فما تجدون في التوراة؟". قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) ، فأتوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده، وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما حيث توضع الجنائز، قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإذا أقر الذمي بالزنا وجاءنا راضيا بحكمنا حكمنا عليه حكمنا على المسلمين .
وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي غير أن أصحاب الرأي قالوا: يحد، ولا يرجم. فأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور فإنهما يريان أن يرجم إذا كان محصنا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يوجد يزني بالمرأة النصرانية قال: لا أرى على تلك حدا في دينها، وعلى الرجل المسلم حده. قال: وسمعت
مالكا يقول في الشرط يأخذون أهل الكتاب على زنا: إنهم لا يحدون، ولكنهم يعاقبون بإعلانهم السوء .
[ ص: 462 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية:
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهي الحجة القاطعة، وفي رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين مع إجماعهم أن لا يجب رجم غير المحصن دليل على أنهما كانا محصنين، لأن الرجم لا يجب إلا على محصن، وهذا يدل على أن الكافر يحصن الكافرة، وعلى أن الكافرة تحصن المسلم، فالرجم على ظاهر الحديث واجب على كل محصن إلا محصنا دل عليه كتاب، أو سنة، أو إجماع، وفي هذا الباب كلام قد ذكرته في غير هذا الموضع .