ذكر
النصراني يزني ثم يسلم وقد ثبتت عليه بذلك بينة من المسلمين
اختلف أهل العلم في النصراني يزني ثم يسلم وقد شهدت عليه بينة من المسلمين فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كان يقول إذ هو
بالعراق: لا حد عليه، ولا تعزير لقول الله - جل ثناؤه - : (
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إذا زنى أهل الكفر بعضهم في بعض وهم في الذمة ثم أسلموا، فلا حد عليهم ولا تعزير. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا أقر المسلم أنه زنى وهو كافر ذميا
[ ص: 463 ] كان أو حربيا أقيم عليه الحد. قال: وقال بعض الناس: يعزر الكافر في السلم إذا أقر أنه زنى وهو كافر في دار الحرب قبل يسلم، لم يحد، وحكى غير
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، عن
النعمان وصاحبيه أنهم قالوا: إذا زنى وهو كافر أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد إلا أن يكون قد تقادم .