ذكر
الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل
اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل، فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك .
9143 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، حدثنا
حبان بن علي، حدثنا
مجالد، عن
عامر، عن
مسروق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك .
وممن قال بأن الحدود إذا اجتمعت فيها القتل يكفيه القتل:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس بذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له .
وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل فيها القتل فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله هكذا
[ ص: 464 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا قذف رجلا، وشرب الخمر، وزنى، وسرق، ولم يكن محصنا أقيم عليه هذه الحدود كلها بعضها بعد بعض، فإن ضرب فخاف أن يتلف إن ضربه، أخر حتى يتماثل من ذلك الضرب، ثم يضربه .
وقال أصحاب الرأي: إذا أقر بالزنا أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمدا يؤخذ بذلك، ويبدأ فيقتص في العين، لأنها من حقوق الناس، وليس من حدود الله، فإذا برئ منها أخرجه فأقام عليه حد القذف ثم يحبسه، فإذا برئ أقام عليه تلك الحدود حدا حدا، ويجعل حد الخمر آخرها .
وقال
أبو حنيفة: كلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ، ثم أقام عليه الحد الآخر وقالوا: فإن كان محصنا اقتص منه في العين، ويضربه في حد القذف، ويرجمه، ويدرأ عنه حد السرقة والخمر إلا أنه يضمنه السرقة .
[ ص: 465 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأصح ذلك إقامة الحدود كلها ثم يقتل، لأن الله - جل ثناؤه - أوجب ذلك، وأمر بحد الزاني، والقاذف، وقطع السارق، وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك كله، وليس مع من أوجب إقامة بعض ذلك، وأسقط بعضا حجة، فما وجب بالكتاب لا يسقط بغير حجة .