ذكر الرجل ينسى الصلاة
ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أخرى
اختلف أهل العلم في
الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى، فقالت طائفة: يبدأ [بالتي نسي] إلا أن يخاف فوات التي قد حضر وقتها، فإن خاف فوت التي قد حضر وقتها، صلاها ثم صلى التي نسي، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
[ ص: 117 ]
وقالت طائفة: يبدأ بالتي ذكر فيصليها وإن فاتته هذه، فهذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليبتدأ بما بدأ الله به إن كن خمس صلوات بدأ بهن وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كان أكثر من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد، وقد تركت حكايات لمالك في هذا الباب طلب الاختصار، وليس بين أن يترك المرء خمس صلوات، وبين أن يترك أكثر من ذلك (فرقا) في خبر ولا نظر، ولا نعلم أحدا قال ذلك قبله.
ومن حجة بعض من لا يرى على من ذكر أن عليه صلاة فصلى صلاة بعدها، وهو ذاكر للصلاة التي فاتته [إعادة] ما صلى، وإنما يصلي الفائتة لا غير، حجج، (فمما) احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فارتحل عن موضعه وأخر الفائتة وصلاتها ممكنة له، فدل على أن معنى قوله: "فليصلها إذا ذكرها" بأنها غير موضوعة الفرض عنه، لا على معنى أن وقت ذكره إياها وقتها لا وقت لها غيره؛ لأنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها.
وقال غيره: هذا بمنزلة رجل عليه قضاء أيام من رمضان فلزمه القضاء، فحنث في يمين فوجب عليه الصوم، [أو وجب] عليه صوم
[ ص: 118 ] من ظهار فأدى ذلك قبل أداء ما وجب عليه من قضاء الأيام التي عليه من صوم شهر رمضان، أو بدأ بأي ذلك بدأ به، أن لا إعادة عليه، وكان مسيئا في تأخير ما وجب عليه، فكذلك الصلاة.