صفحة جزء
ذكر التجريد للضرب

اختلف أهل العلم في تجريد المجلود، فقالت طائفة: يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد، روي عن عثمان بن عفان أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة. وقال عبد الله بن الزبير، وددت أنه كان نزعها عنه. وممن روي عنه أنه ضرب وعلى المضروب قميص: أبو عبيدة بن الجراح . [ ص: 471 ]

وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] أو محشوا وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد .

9149 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يتحدثان، قالا: أتي عثمان برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة قال حبيب: فسمعت عبد الله بن الزبير يقول: لوددت أنه كان نزعها منه .

9150 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطاة، عن الوليد بن أبي مالك، أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح فأقر عنده أنه زنى، فأمر به أن يضرب فنزع قميصه وقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب. قال: فأبى أبو عبيدة أن يضربه إلا وعليه قميص، فلبس قميصه ثم ضربه .

9151 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت عليا ضرب رجلا عليه كساء له قسطلاني في حد قاعدا . [ ص: 472 ]

9152 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن مسعود، قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد .

وممن رأى أن يضرب القاذف وعليه ثيابه: الشعبي، والنخعي، وطاوس، وقتادة .

وقال أحمد: يضرب وعليه قميص، وكذلك قال إسحاق وقال أبو ثور: لا يجرد .

وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه جلد قاذفا مجردا وبدد الضرب .

وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه، هكذا قال الأوزاعي. وقال مالك في المرأة لا تجرد إلا ما اتخذت من الثياب ليقيها من الضرب فإنها تنزع، ويترك عليها ما يواريها ويسترها .

التالي السابق


الخدمات العلمية