ذكر التجريد للضرب
اختلف أهل العلم في
تجريد المجلود، فقالت طائفة: يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، وددت أنه كان نزعها عنه. وممن روي عنه أنه ضرب وعلى المضروب قميص:
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح .
[ ص: 471 ]
وعن
المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] أو محشوا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد .
9149 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا
قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير يتحدثان، قالا: أتي
عثمان برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة قال
حبيب: فسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير يقول: لوددت أنه كان نزعها منه .
9150 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، عن
الوليد بن أبي مالك، أن رجلا أتى
أبا عبيدة بن الجراح فأقر عنده أنه زنى، فأمر به أن يضرب فنزع قميصه وقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب. قال: فأبى
أبو عبيدة أن يضربه إلا وعليه قميص، فلبس قميصه ثم ضربه .
9151 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، حدثنا
جابر، عن
القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت
عليا ضرب رجلا عليه كساء له قسطلاني في حد قاعدا .
[ ص: 472 ] 9152 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
جويبر، عن
الضحاك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد .
وممن رأى أن
يضرب القاذف وعليه ثيابه: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
أحمد: يضرب وعليه قميص، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا يجرد .
وقد روينا عن
عمر بن العزيز أنه جلد قاذفا مجردا وبدد الضرب .
وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة لا تجرد إلا ما اتخذت من الثياب ليقيها من الضرب فإنها تنزع، ويترك عليها ما يواريها ويسترها .