ذكر
الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر بضرب امرأة في حد فقال: اضرباها ولا تخرقا جلدها. وقال
الحسن: يضرب السكران ضربا غير مبرح، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: يضرب ضربا لا يشق، ولا يضع سوطا فوق سوط. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولا يبلغ أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات، وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف، وليس يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال أو الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: يضرب في الحدود كلها ضربا يؤلم ولا يبضع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول .
وقد كره غير واحد من أهل العلم رفع الضارب يده حتى يرى إبطه .
أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجل في حد فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه، وممن قال لا يخرج الضارب إبطه:
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وأبو مجلز .
[ ص: 475 ] 9154 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي، قال:
أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجل في حد قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه .
9155 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
يحيى، قال: حدثنا
أبو خالد، عن
الحجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد، عن
علي، قال: لا يخرج الضارب إبطه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور. وقال
عطاء: لا يرفع يده في الضربة .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان، أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبقول
عمر وعلي نقول .