ذكر المضنوء في خلقته
اختلف أهل العلم في
المضنوء يزني .
فقالت طائفة: يضرب بأثكول النخل، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد روى فيه حديثا..
[ ص: 481 ] 9162 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
سفيان، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما - : أحيبن وقال الآخر: مقعد - كان عند جدار سعد فأصاب امرأة حبلى فرمته به، فسئل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد - قال أحدهما: بإثكال النخل، وقال الآخر: بأثكول النخل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق قليل الاحتمال يرى أن ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر، ضرب بإثكال النخل، وكان بينا في كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضرب الذي لم يرد به التلف، وإنما أريد به النكال للناس عن المحارم، والله أعلم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، أنه جلد
الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة .
9163 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، حدثنا
سفيان، عن
عمرو، عن
محمد بن علي، أن
عليا جلد
الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة .
[ ص: 482 ]
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الحديث الذي جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب رجل في حد بأثكول ضربة واحدة فأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول الله عز وجل: (
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا أرى للرجل مخرجا إذا ضرب في يمينه ضربة واحدة بما يشبه الأثكول .
وقد حكي عن
النعمان وأصحابه أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الحد إلا حدا واحدا، الصحيح والزمن فيه سواء. وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بأنهم لما أجمعوا على أن الحامل في حال حملها لا تجلد حتى تضع فكذلك يجب أن
لا يجلد الزمن إلا بالأثكول .
وقال آخر: أمر الله بجلد الزانية والزاني، وترك ظاهر القرآن غير جائز .
وقال: خبر
أبي أمامة يجب التوقف عنه، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة رواه عن
يحيى بن سعيد وأبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم يذكر أن
أبا أمامة أخبر به عن غيره .
9164 - حدثني
علي، عن
أبي عبيد قال: حدثنيه
يزيد، عن
محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل، عن
سعيد بن سعد، عن
عبادة ....
قال: فالحديث مختلف في إسناده ولا يجوز ترك ظاهر القرآن له .
[ ص: 483 ]