ذكر
إقامة الحدود في المساجد
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد .
9165 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب، قال: أتي
عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه .
9166 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد، حدثنا
حفص، عن
أشعث، عن
فضيل بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل، عن
علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا
قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه
قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده
علي منه .
وممن رأى أن
لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، [ ص: 484 ] ومالك، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن .
9167 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه كان يرى
إقامة الحد في المسجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور [قولا ثالثا] قال: لا أحب أن يقيم الحد في المسجد، ولا بأس أن يضرب درة أو درتين في المسجد من طريق الأدب. وقال
ابن عبد الحكم: لا بأس أن يضرب الضرب الخفيف الخمسة الأسواط ونحوها في المسجد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا لا معنى له وهو استحسان من قائله، والذي عليه أكثر أهل العلم أحب إلي، لأن المساجد بنيت للصلوات والذكر، وليس إقامة الحد من ذلك بسبيل، ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما، لأني لا آخذ الدلالة عليه. وفي الباب حديثان منقطعان لا يقوم بهما حجة في النهي عن أن يقام الحد في المسجد .
[ ص: 485 ]