ذكر أبواب النفي
ذكر وجوب
النفي مع الجلد على البكر الزاني
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام .
9173 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
عبيد الله بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=652523رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله... وذكر بعض الحديث، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656332 "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي حديث
عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرناه في غير هذا الموضع - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679053 "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبمثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، فإذا أقر الرجل بالزنا أو ثبتت عليه بذلك بينة وجب جلده ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنا، فإذا رجع بعد نفيه عن البلد نفي حتى يكون عاما منفيا عن البلد الذي أصاب فيه الزنا .
[ ص: 490 ]
واختلف أهل العلم بعد ثبوت هذه الأخبار في نفي البكر الزاني: فروي عن الخلفاء الراشدين المهديين
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم - أنهم رأوا نفي الزاني، وممن رأى ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب .
9174 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد أن رجلا
وقع على جارية بكر فأحبلها، فاعترف ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فضرب مائة ثم نفي .
9175 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم، حدثنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نفى إلى فدك .
9176 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
العباس بن الحسين القنطري أبو الفضل، قال: حدثنا
مبشر، عن
شعيب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا
وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي عاما .
9177 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، قال: حدثنا
هشيم، عن
الشيباني، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: إن
عليا جلد ونفى، قال: وأحسبه نفى إلى
البصرة .
[ ص: 491 ] 9178 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نفى إلى فدك .
9179 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
فراس، عن
عامر، عن
مسروق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، قال:
البكران يجلدان ثم ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان .
وبه قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة يقل عددها، ولا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف قول الخلفاء الراشدين وسائر أهل الفتيا من علماء الأمصار: كفى بالنفي فتنة. هذا قول
النعمان، وابن الحسن، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت العلل التي اعتل بها من أنكر النفي، وما يدخل عليهم، في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب تركت ذكره (هنا) استغناء بالسنة وميلا إلى الاختصار .
[ ص: 492 ]