ذكر
المسافة التي ينفى إليها الزاني
واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني: فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه نفى إلى
فدك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه نفى من
الكوفة إلى
البصرة .
[ ص: 493 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه نفى إلى
فدك، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه .
وقال
عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى
فدك، وإلى مثل
خيبر، وإلى مثل
الحار، ومثل
الحوراء من
المدينة فيحبس بها سنة .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال: تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى
الأثرم عنه أنه قال كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما] ما لا تقصر فيه الصلاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى (دعوة) أو ميل أو أقل من ذلك .
[ ص: 494 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يجزئ ما وقع عليه اسم النفي قل ذلك أو كثر؛ إذ لا حجة مع من جعل في ذلك حدا، وليس في أخبار
عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر دليل على أن ما لو نفي إلى أقل من مسافة ما نفوا إليه لم يجزئ .
[ ص: 495 ]