صفحة جزء
ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني

واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك .

وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة . [ ص: 493 ]

وعن ابن عمر أنه نفى إلى فدك، وروي عن الشعبي أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها .

وقال مالك: يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه .

وقال عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى فدك، وإلى مثل خيبر، وإلى مثل الحار، ومثل الحوراء من المدينة فيحبس بها سنة .

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى الأثرم عنه أنه قال كما قال الشعبي .

وقال إسحاق بن راهويه: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما] ما لا تقصر فيه الصلاة .

وقال أبو ثور في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى (دعوة) أو ميل أو أقل من ذلك . [ ص: 494 ]

قال أبو بكر: يجزئ ما وقع عليه اسم النفي قل ذلك أو كثر؛ إذ لا حجة مع من جعل في ذلك حدا، وليس في أخبار عمر وعلي وابن عمر دليل على أن ما لو نفي إلى أقل من مسافة ما نفوا إليه لم يجزئ . [ ص: 495 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية