ذكر
وطء الرجل جارية أبيه أو أمه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله: (
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهذا قول جماعة منهم:
الحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، [ ص: 500 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي فإنه لا حد عليه .