ذكر
وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم محرم منه، (لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه) ، وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق، والمفرق
[ ص: 502 ] بينهما قائل بأنه تارك للقول بأخرى، لأن الله أوجب قطع السارق وليس معه حجة في إسقاط القطع عنه إذا سرق من ذي رحم محرم منه .