ذكر
حد [الذي] يعمل عمل قوم لوط
قال الله - جل ذكره - : (
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ) .
[ ص: 505 ]
وقال - جل ذكره - : (
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ) .
وقال - جل ذكره - : (
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) .
وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683441 "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". وقد نهى الله - جل ذكره - عن إتيان الفاحشة فقال تعالى: (
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) وخبرنا بما [يجب] على الزانية والزاني، وذكر ما عاقب به من أتى عظيم ما نهى الله عنه فقال - جل ثناؤه - : (
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ) .
9188 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان أنه قال: استأذن
جبريل عليه السلام فاحتمل الأرض التي كانوا عليها فألوى بها حتى سمع أهل السماء الدنيا صغاء كلابهم ثم أوقد تحتهم نارا ثم قلبها عليهم. حدثناه
[ ص: 506 ] nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد، حدثنا
المقرئ، حدثنا
سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
جندب بن حذيفة قال: استأذن
جبريل ..
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وعكرمة أنهما قالا: لم يبر منها ظالم بعدهم فقد حذر الله - جل ثناؤه - من بعدهم إن فعلوا كفعلهم أن ينزل بهم ما نزل بهم". وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أنه لعن من فعل كفعلهم" .
9189 - حدثنا
أبو عمرو أحمد بن المبارك، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي، قال: حدثنا
زهير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683441 "لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" .
واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم
لوط: فقالت طائفة: عليه القتل محصنا كان أو غير محصن .
9190 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قال في
رجل وجد في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فكان أشدهم فيه قولا يومئذ
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال: إن هذا ذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرقوه بالنار، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر إلى
خالد: أن حرقه بالنار، ثم حرقهم
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في إمارته،
[ ص: 507 ] ثم حرقهم
هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم
القسري بالعراق. حدثناه
أبو عمرو أحمد بن المبارك، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا
عبد العزيز بن أبي حازم المدني، عن
داود بن بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة nindex.php?page=showalam&ids=16228وصفوان بن سليم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد كتب إلى
أبي بكر أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا: يرجم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: يرجم .
9191 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، حدثنا
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
القاسم بن الوليد الهمداني، عن رجل من قومه: أنه شهد
عليا رجم لوطيا .
9192 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا
روح، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
عبد الله بن عثمان بن خثيم، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، ومجاهدا يقولان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم .
9193 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي، حدثنا
غسان بن [ ص: 508 ] مضر، عن
سعيد بن يزيد، عن
أبي نضرة قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما
حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: عليه الرجم. وبه قال
ربيعة الرأي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه: يرجم أحصن أو لم يحصن .
وقالت طائفة: حده حد الزاني، يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه أنه قال كقول
عطاء، قال: ويغلظ عليه في الحبس والنفي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقول
عطاء، لأنه قال: ولا يقبل على الزنا واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل] في ذلك [منها] دخول المرود في المكحلة .
[ ص: 509 ]
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه أنه قال: إذا
أتى الرجل المرأة في دبرها، قال: حده حد الزاني. قال: وهذا قول
أبي يوسف ومحمد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: حكمه حكم الزاني. وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقالت طائفة: يعزر. روي هذا القول عن
الحكم قال: يضرب دون الحد عقوبة. وحكي عن
النعمان أنه قال: إذا فعل فعل قوم
لوط يعزر ويستودع السجن حتى يموت. وفي قول
أبي يوسف: من قذف به فحده حد القاذف. وقال
أبو حنيفة في القذف به: يعزر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن، بأن اللواط أعظم من الزنا، لأن المرأة التي يزني بها الزاني قد تحل له بنكاح، وهذا لا يحل له بوجه من الوجوه، فلما كان العامل عمل عمل قوم
لوط أعظم جرما وجب رجمه أحصن أو لم يحصن، واحتج بعضهم بظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقد ذكرته بإسناده، قال: والدليل على صحة الحديث أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أفتى به، واحتج بعض من رأى أن حكمه حكم الزنا بأن من عمل عمل قوم
لوط أنه أتى فرجا محرما، والزاني أتى فرجا محرما، فالواجب أن يفعل بالذي عمل عمل قوم
لوط ما يفعل بالزاني؛ إذ كل واحد منهما أتى فرجا محرما .
[ ص: 510 ]
واحتج بعض من يحوط قول من أوجب التعزير فقال: قد حكم الله في الزانية والزاني حكما، ولا يقع اسم الزنا على من عمل عمل قوم لوط، وقد اختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فالذي يجب أن يوجب على فاعله أقل ما قيل أنه يلزمه وهو التعزير، ويوقف على ما زاد على أقل ما قيل فيه. وقال بعضهم: ذنب هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة يوقف عليها .
والذي يجب على فاعله التوبة إلى الله والإنابة لأن ما أتى أعظم من أن يكون له كفارة .