ذكر
ما يجب على من أتى بهيمة
واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة .
فقالت طائفة: يقتل الفاعل، وتقتل البهيمة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، ولعل من حجة من يقول هذا القول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . 9194 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14941القاسم بن الفضل، حدثنا
خالد بن أبي يزيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن
محمد بن عمرو، عن
أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=939115 "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" .
[ ص: 511 ] 9195 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
عبد الله بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" اقتلوا واقع البهيمة، واقتلوا البهيمة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: عليه القتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله، فإن درأ عنه إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيها بالزنا. وقال في موضع آخر: يؤدب أدبا شديدا .
[ ص: 512 ]
وقالت طائفة: عليه الحد يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا جلد .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: يقام عليه الحد .
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[وفيه] قول رابع: وهو أن لا حد عليه. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
9196 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا
سفيان وإسرائيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود، عن
أبي رزين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: ليس عليه حد .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
[ ص: 513 ]
وقال
ابن منبه: في التوراة: من
أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله .
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير. روي هذا القول عن
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي. وقال
الحكم: يعزر دون الحد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واشتبه علي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الباب، لأني وجدت القول عنه مختلفا قال في كتاب: والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيه أقل منهم لأن كلا جماع، فشبه في هذا الموضع إتيان البهائم باللواط، وقال في موضع من كتاب الشهادات: ويكون فيما يسأل الإمام الشهود أزنى بامرأة، لأنهم قد يعدون الزنا وقع على بهيمة، ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا، فلا نحده أبدا حتى يثبتوا الشهادة ويبينوا فيما يجب في مثله حد الزنا. فعلى ما أومئ إليه في هذا الموضع لا يجب عليه الحد .
وقد حكى هذا بعض
البصريين عنه، والله أعلم .
وفيه قول سادس: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد .
9197 - ذكر
عبد الأعلى، عن
سعيد، عن
بديل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه
[ ص: 514 ] قال: [إذا]
أتى الرجل بهيمة أقيم عليه الحد، إلا بهيمة هي له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن ثبت خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وجب القول به، وإن لم يثبت فالواجب على ما من بلي بذلك أن يكثر من الاستغفار، ولو عزره الحاكم كان حسنا، والله أعلم، وقد جعل بعض الناس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا حد عليه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو، وقال: لو كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يخالفه، والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس، وليس بالقوي .
[ ص: 515 ]
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إنما رواه شيخ مجهول،
nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن كتبه كانت ذهبت، فكتب بعد. قال
أحمد في حديثه: فإن كان روى هذا غير
علي، وإلا فليس بشيء .
وروي عن
مسروق أنه قال في الذي يأتي البهيمة: إذا فعل ذلك بها ذبحت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يشرب من لبنها، ويؤكل من لحمها. وحكي عن
عبيد الله بن الحسن أنه قال: لا بأس بأكلها، ويطرح المكان الذي فعل
[ ص: 516 ] بها فيه. وحكي عن بعض أصحاب الرأي أنه قال: تذبح وتحرق، ولا تحرق بغير ذبح، لا مثلة .