ذكر
نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده
واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة .
فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] وإن لم تكن
[ ص: 520 ] أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، فإنه يحد في ذلك كله إلا التزويج بغير شهود إذا زوجها ولي، والمجوسية فإنه قد قيل إنهم أهل كتاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: النظر يدل على ما قال .
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليه في شيء مما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، لأن هذا نكاح والحد يدرأ بالشبهة. هذا قول
أبي حنيفة. وقال
أبو يوسف ومحمد: يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في الذي ينكح الخامسة: يعزر ولا حد، وقال في المرأة تغر رجلا ولها زوج قال: تعزر ولا تحد .
وفيه قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في الذي ينكح الخامسة [متعمدا] قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال: يجلد مائة ولا ينفى .
وقال
عطاء في
امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية فنكحت فجومعت، قال: إن اعتلت فقالت: إنه طلقها أو مات لم ترجم، وإن لم تعتل رجمت .
[ ص: 521 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت - يعني
لعطاء - الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: هو لزوجها دون وارثها. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: هو لورثتها كلهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ثابت عن
نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي. والزانية لا مهر لها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إذا تزوجت، ولها زوج فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر .