ذكر
درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان أنهما قالا: ما الحد إلا على من علمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرؤوا الجلد عن عباد الله .
9200 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه: أن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي
عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه
[ ص: 522 ] وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي عجمية لم تفقه، فلم يرعه إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى
عمر فزعا فحدثه، فقال
عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها
عمر فسألها قال: حبلت؟ قالت: نعم، من
مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده
عليا، وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي وكان
عثمان جالسا فاضطجع فقال
علي nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا
عثمان قال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال
عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة وغربها .
قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه .
9201 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، قال:
(ذكر) الزنا بالشام. فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: وحرمه الله؟! ما علمت أن الله حرمه. فكتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، فإن عاد فحدوه .
9202 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
المغيرة، عن
الهيثم بن بدر، عن
حرقوص، قال:
أتت امرأة إلى علي فقالت: [ ص: 523 ] إن زوجي زنى بجاريتي فقال: صدقت، هي ومالها لي حل. قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة .
9203 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
عاصم، عن
أبي وائل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، قال:
ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم .
9204 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
مسدد قال: حدثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة، عن
أبي وائل، قال: قال
عبد الله ادرؤوا القتل والجلد عن عباد الله .
9205 - حدثني
أبو توبة، قال: حدثنا
إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا
أحمد، عن
هشيم، عن
أبي بشر عن
شبيب أبي روح الشامي قال:
كان رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان، فجاء فأصاب منها وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته، فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى
عمر فذكر ذلك له، فأرسل إلى
علي فقال له
علي: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حدا، هذا شبهة، يدرأ عنه الحد .
[ ص: 524 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: كذا قال
أحمد، بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة، فإن الوالي إن أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يدرأ الحد بالشبهة .
وقد اختلف في معنى الشبهة التي يدرأ الحد من أجلها، فقال بعضهم: الشبهة التي يدرأ من أجلها الحد، أن يفعل الرجل الفعل لا يعلمه محرما عليه، كالواطئ فرجا يحسبه حلالا له ولا يعلم تحريمه، وكالشارب للمسكر متأولا يحسبه حلالا له، وكالناكح متعة متأولا يحسب أن ذلك جائز، فكل ما كان في مثل هذا [فالحد] ساقط عن فاعله إذا فعل ما لا يعلمه محرما عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من أسقط الحد عمن نكح أمه وهو عالم بأنها أمه، فهذا بعيد من أبواب الشبهة داخل في أبواب الزنا الذي حرمه الله .
[ ص: 525 ]