صفحة جزء
ذكر إسقاط الحد عن المستكره

قال الله - جل ذكره - : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .

9206 - حدثنا الربيع قال: حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله - جل ثناؤه - تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .

وقد درأ عمر بن الخطاب الحد عن امرأة أتيت وهي نائمة .

واغتصب رجل جارية من جواري الخمس، فجلده عمر بن الخطاب، ولم يجلدها .

9207 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بامرأة يمانية شابة فقالوا: زنت فقال: شابة يمانية نؤوم قال: فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت نائمة فلم أشعر إلا برجل قد ركبني وانجثم علي، قال: فخلى سبيلها . [ ص: 526 ]

9208 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: كنا مع عمر بن الخطاب بمنى، فأتي بامرأة ضخمة على حمار، فقالوا: زنت، وجاء قومها يثنون عليها خيرا وجعلت تبكي، فقال عمر: إن المرأة ربما استكرهت، قال: قالت: يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأة يرزقني الله من الليل ما شاء أن يرزقني، وإني قمت ذات ليلة حتى إذا نعست أتيت فراشي فنمت فلم أشعر إلا برجل قد ركبني. فقال عمر: لو قتلت هذه المرأة خشيت أن يعذب ما بين الأخشبين. قال: ثم خلى عنها وكتب إلى أمراء الأمصار ألا تقتلوا نفسا دوني .

9209 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت، فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها .

9210 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا اغتصب جارية من جواري الخمس، فجلده عمر بن الخطاب ولم يجلدها . [ ص: 527 ]

وممن رأى أن لا حد على المستكرهة: الزهري، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن النعمان ذلك .

وكان مالك يقول: إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لها فقالت: تزوجت، أو استكرهت فلا يقبل ذلك منها ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من الاستكراه أو النكاح بينة أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو تكون استغاثت حين أتيت على ذلك أو ما أشبه ذلك الأمر البين الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإذا لم تأت فيه بشيء من هذا أو نحوه أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك، ومن حجته حديث عمر .

9211 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا [أحصن] من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف . [ ص: 528 ]

قال أبو بكر: فهذه حجة مالك. ومن حجة من قال: لا تحد بالحمل إلا أن يكون معه اعتراف أو يشهد عليها الشهود: أن الفرائض لا تجب إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، ولما احتمل الحمل أن تكون المرأة أتيت نائمة، أو مغتصبة - كما ذكرنا في بابإسقاط الحد عن المستكرهة، عن عمر بن الخطاب وغيره - لم يجز أن يقام [على] امرأة حد بشك، وإنما أوجب الله - جل ذكره - الحد على الزانية والزاني، فإذا علم الزنا ببينة أو اعتراف وجب إقامة الحد على من ثبت ذلك عليه، وإذا لم يعلم ذلك وجب الوقوف عن إيجاب الحد عليها، وقد أوجب الله على الأئمة أن يقيموا الحدود بالبينات، وثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد بالاعتراف. وإذا وجد الرجل يطأ المرأة فقال: زوجتي، وقالت: زوجي، وجب قبول قولهما، ولعل أكثر الناس لا يجدون السبيل إلى إقامة البينة على النكاح الصحيح، والشراء الصحيح، وهذا قول يدل عليه النظر، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية