ذكر الرجل يوجد مع المرأة
واختلفوا في
الرجل يوجد مع المرأة يجامعها فتقول: زوجي، أو يقول هو ذلك، أو يتفقان على أنهما زوجان. فقالت طائفة: تسأل البينة وإلا أقيم عليهما الحد، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي. وقالت طائفة: القول قولهما .
كذلك قال
الحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي، بل قد
[ ص: 532 ] زعم أصحاب الرأي أن أحدهما إن أقر بالزنا وادعى الآخر الزوجية أن لا حد على واحد منهما، قالوا: فإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه، فقال المشهود عليه بالزنا: هي امرأتي، وقالت المرأة: هو زوجي فلا حد على واحد منهما قال: وهذه شبهة قد دخلت فلا أحدهما كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: عليهما الحد، لأن الشهادة على الزنا هكذا تكون، وإذا وجب الحد ببينة عادلة لم يسقط بقول الذي عليه الحد، وهذا مذهب غير واحد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .