ذكر
المكره على الزنا
واختلفوا في الرجل يكرهه السلطان على الزنا .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: عليه الحد. وعليها إذا كانت طاوعته .
وفي كتاب
محمد بن الحسن قلت: أرأيت الرجل يكره حتى يزني بالمرأة فشهد عليه الشهود هل نقيم عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الرجل لا يشبه المرأة المستكرهة، الرجل لا يزني إلا بشهوة، فشهوته تقطع الاستكراه. قلت: أرأيت إن استكرهه السلطان حتى زنى قال: هذا والأول سواء وعليه الحد. وقال
أبو يوسف: رجع
أبو حنيفة عن هذا بعد وقال: إذا أكرهه السلطان فزنى فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد .
وقال
محمد: إذا أكرهه غير السلطان فجاء من ذلك ما يشبه إكراه السلطان حتى يخاف على نفسه لم يحد أيضا .
[ ص: 533 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن كان الحد إنما يجب إذا أكرهه غير السلطان للشهوة التي يجدها المكره، [فالحد] كذلك يجب إذا أكرهه السلطان، [لوجود] الشهوة، وإن كانت العلة التي من أجلها سقط الحد إذا أكرهه السلطان الإكراه، وإن وجد شهوة، فتلك العلة - وهي الإكراه - موجودة في الذي أكرهه غير السلطان، ولا سبيل إلى علة ثالثة يفرق بها بين إكراه السلطان وغير السلطان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يبين عندي أن على واحد من الرجل والمرأة حدا في باب الإكراه، لأن كل واحد منهما غير مريد ولا قاصد للفعل، والله أعلم .