إقامة الحد على أهل البغي
اختلف أهل العلم في رجل من أهل البغي زنى في عسكر أهل البغي، ثم أقر بالزنا، أو قامت عليه بذلك بينة. فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان: عليه الحد. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه، لأنه كان في عسكر لا يجري عليه فيه حكم أهل العدل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أمر الله الأئمة بإقامة الحدود، لم يخص مكانا دون مكان، فكل من أصاب حدا في أي موضع أصابه، أقيم عليه ذلك الحد على ظاهر الكتاب، والله أعلم .
[ ص: 535 ]