ذكر
المرأة الميتة توطأ
اختلف أهل العلم في المرأة الميتة توطأ .
فقالت طائفة: لا حد على الواطئ. روي هذا القول عن
الحسن، وحكي ذلك عن
محمد بن الحسن قال: لأن جماع الميتة ليس بجماع، ويجلد التعزير من قبل أنه يحل له أمها وابنتها، ولو كان جماعا لم تحل له واحدة منهما، وزعم بعض الناس أن هذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يجعل للذي يرتضع من لبن الميتة حكم الرضاع الذي يحرم، وحكي عن ربيعة أنه قال: أرى أن يقام عليه الحد، لأن الله - جل ذكره - قد حرم ذلك عليه حية وميتة، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال: إذا اختفى امرأة من قبرها فأصابها ضرب مائة ولا رجم عليه .