جماع أبواب
حدود العبيد والإماء
اختلف أهل العلم في معنى قوله: (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) .
فقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، وكان يقرأ: فإذا أحصن... أسلمن .
9212 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
حميد بن مسعدة، قال: حدثنا
حماد، حدثنا
منصور، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث، أن
ابن مقرن سأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها .
9213 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
محمد بن عبد الأعلى، عن
سعيد، عن
خالد بن ميمون، عن
أبي إسحاق، أن
أبا عبيدة بن عبد الله حدثه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان يقرأها فإذا أحصن أسلمن .
وكذلك قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والضحاك، وذكر
أبو عبيد أن
شيبة، وعاصما، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش، وحمزة، والكسائي قرؤوا أحصن بالفتح، قال
أبو عبيد: فمن قرأها أحصن أراد أسلمن فعلى هذا التأويل ينبغي أن لا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت .
[ ص: 539 ] 9214 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن [أو لم يتزوجن] . حدثناه
محمد بن علي، حدثنا
سعيد قال: حدثنا
هشيم، أخبرنا
داود، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يضرب .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: قال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها، فإذا
زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين .
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وقرأها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (
أحصن ) بضم الألف: أحصن بالأزواج .
9215 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر .
9216 - حدثنا
أبو سعد، حدثنا
عبد الجبار، عن
سفيان، عن
مسعر، عن
عمرو بن مرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إنما قال الله: (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ) قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن .
[ ص: 540 ]
قال
أبو عبيد: يعني أن
الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تزوج وهي قراءة
أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمرو، وبه قال
أبو عبيد قال: لأنه لم يأت فيه إسناد أعلى منه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن وافقه، وكذلك يلزم من قرأها المحصنات بالفتح أن يقرأها أحصن لمعنى التزويج، فيكون التأويل فيها على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: أنه يجب على الأمة الحد في الزنا إذا كانت ذات زوج بالكتاب، وإذا كانت غير متزوجة بالسنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن ذكر الإحصان في هذه الآية إنما هو بعد وجوب الإيمان بقوله: (
من فتياتكم المؤمنات ) ، ثم قال - بعد أن أثبت لهن الإيمان - : (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ، قال: وهذا بين مستغنى فيه بدليل الكتاب، وقال آخرون حد الأمة التي أحصنت بالكتاب نصف ما على المحصنة، وحد الأمة التي لم تحصن مثل ذلك أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687933 "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" وقد قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقد احتج بعض من يرى أن تحد الأمة نكحت أو لم تنكح بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 541 ] 9217 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
عبيد الله بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=708509رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة .
وقد اعترض بعض الناس بدفع قوله ولم تحصن في هذا الحديث، قال: الحديث إنما هو عن
عبيد الله بن عبد الله، فقائل يقول عن
عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، وآخر لا يذكر شبلا، ورواه
يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن عمه، عن
عبيد الله بن عبد الله أن
شبلا أخبره أن
عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الأخبار الثابتة ذكر الإحصان إنما فيها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687933 "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها". قال: ولو كان الحديث
[ ص: 542 ] ثابتا، لم يجز أن يكون إلا قبل نزول الآية، ولو جاز أن يكون بعد نزول قوله: (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) لوجب أن السنة تنسخ القرآن، ومحال أن تنسخ السنة القرآن. وقال من قوله: (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ما يدل على أن لا شيء عليهن إذا لم يحصن. قال: فلو كان الحديث بعد هذه الآية لكان الحديث قد أوجب الحد على من أزال القرآن عنه الحد، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا حد على عبد ولا معاهد .
9218 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا حد على عبد ولا معاهد .
[ ص: 543 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فأما الرجم فغير واجب على الأمة بحال، لأن الله عز وجل أوجب عليهن إذا أحصن نصف ما على المحصنات من العذاب، وغير جائز أن يكون النصف إلا لما ينقسم، والرجم لا نصف له، قد يموت الذي يجب عليه الرجم بحجر، ولا يموت بأحجار كثيرة، وفي إيجاب الله - جل ثناؤه - على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب دليل على أن الذي يجب عليهن النصف الذي يوجد إليه السبيل، دون ما لا نصف له يوصل إليه. وممن رأى أن تجلد الأمة في الزنا خمسين:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحسن .
9219 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
أبو الربيع، قال: حدثنا
حماد، حدثنا
أيوب، عن
نافع، أن غلاما
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وجارية كان الغلام يقول: أختي. وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ممن حملت؟ فقالت: منه فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله فجحد، وكان في يديه زوائد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم، قال: فجاءت به ذا زوائد فجلدهما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
9220 - حدثنا
موسى، حدثني
مجاهد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر، حدثنا
سعيد، عن
ثمامة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد .
[ ص: 544 ] 9221 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أن
حسن بن محمد أخبره، أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد جلدت أمة لها الحد زنت .
9222 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال: حدثنا
ليث، عن
نافع، أن
عبد الله قطع يد غلام له سرق، وجلد غلاما له الحد .
9223 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أخبره، أن
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أخبره: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دعاه في فتية من
قريش فأمرهم فجلدوا ولائد من ولائد الإمارة أخف الحدود خمسين خمسين .
9224 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، حدثنا
هشيم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبو مالك الأشجعي، عن
أبي حبيبة، قال: أتيت
عليا فقلت: إنه أصاب فاحشة فأقم علي الحد، فرددني أربع مرات، ثم قال: يا
قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت: إني مملوك فقال: اضربه حتى أقول لك أمسك قال: فضربه خمسين سوطا .
[ ص: 545 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول في العبد والأمة إذا كانا متزوجين، وقد وطئ العبد زوجته، ودخلت الأمة على زوجها فوطئها، فإن كان في رجمهما خلاف رجما وذلك أن الله عز وجل قال: (
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) . ولم يختلف أهل العلم
فيما لا يتجزأ من العقوبات أن حكم العبد والأمة في ذلك مثل حكم الحر من ذلك، إذا سرق العبد والأمة قطعا، وإذا قتل العبد والأمة قتلا، وإن كان شرب خمرا أو قذف وكان ضرب يتجزأ ضربوا نصف ما يضرب الحر والحرة، فإذا [كانا] محصنين وزنيا، رجما فإن كان فيه إجماع فهو أولى من النظر .