مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
العبد إذا أقر بالزنا أن الحد واجب عليه أقر مولاه بذلك أم أنكر، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، ومن قال بقوله من
أهل المدينة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك أم الولد والمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وكذلك لو أقر المقر منهم بسرقة، أو شرب خمر، أو بقذف، أو قتل عمد أقيم على كل من أقر منهم ما يجب عليه بإقراره .