مسألة:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا
زنت الأمة ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، وقد كانت أعتقت قبل ذلك، وقد حدت حد الإماء
[ ص: 549 ] أقيم عليها تمام حد الحر، وكذلك لو قذفت، ولو قذفت وهي أمة ثم أعتقت وجب أن يعزر لها القاذف، ولو قذفت والقاذف لا يعلم بعتقها ثم علم أن القذف وقع عليها وهي حرة حد القاذف لها .