مسألة:
واختلفوا في
عفو السيد عن عبده أو أمته إذا زنيا أو أحدهما فقالت طائفة: له أن يعفو .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: إذا زنت جارية الرجل، إن شاء جلد وإن شاء لم يجلد، وقال غير
الحسن يقيم الحد ولا يسعه ترك ذلك إذا صح عنده وجوب الحد عليه، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687933 "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" وبقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675802 "وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولما كان السلطان لا يسعه عفو ما يبلغه من الحدود، وكان مالك الأمة قد جعل إليه إقامة الحد، وقام في ذلك مقام السلطان، لم يسعه كذلك إذا صح عنده وجوب الحد على عبده أو أمته تعطيل ذلك، والله أعلم، وهذا على على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 550 ]