صفة الشهادة على الزنا
جاء الحديث عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=675766رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لماعز: "أنكحتها حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟" قال: نعم . 9229 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: قرأنا على
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، عن
عبد الرحمن - هو ابن هضهاض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أنه سمعه يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675766جاء الأسلمي نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب يريد امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال: "أنكتها؟" قال: نعم. [قال] : "حتى غاب ذلك [ ص: 553 ] منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر" قال: نعم. قال: "هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: "فما تريد بهذا القول؟" قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان يقول:
لا يجب الحد حتى يرى [المرود] .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي .
9230 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
يحيى بن عتيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
قوما شهدوا عند عثمان على رجل بزنا فقال: تشهدون أنكم رأيتموه؟ وأومأ بأصبعه إلى كفه.
9231 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن
أبا بكرة، وزيادا، ونافعا، وشبل بن معبد كانوا في دار
أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت ريح ففتحت الباب ورفعت الشف فإذا رجل بين فخذيها
[ ص: 554 ] فقال رجل: قد ابتلينا بما ترون، فتعاقدوا أن يقوموا بشهادتهم، فلما حضرت صلاة الظهر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه
أبو بكرة، وقال: والله لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير، واكتبوا بذلك إلى
عمر، فكتبوا إلى
عمر، فكتب
عمر: أن اقدموا علي، فلما قدموا عليه شهد عليه
أبو بكرة، ونافع، وشبل، وقال
زياد: قد رأيت (رعة) سيئة ورأيت ورأيت، ولكن لا أدري نكحها أو لا، فجلدهم
عمر إلا
زيادا، فقال
أبو [بكرة] : ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى. قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل، فأراد
عمر أن يجلده الثانية، فقال
علي: إن كانت شهادة
أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك، وإلا فقد جلدتموه .
9232 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن [عبد الله بن عبد] الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، قال: أخبرني
حميد بن عبد الرحمن أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان وهو يقول
[ ص: 555 ] بالمدينة: لا يجب الحد حتى يرى المرود في المكحلة. قال
يونس: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: الشهادة على الزنا أن يقول كالمرود في المكحلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء، فإذا شهدوا وكانوا عدولا وذكروا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة ولم يختلفوا في الأوقات ولا المواضع، وأثبتوا أن الذي شهدوا عليه محصن وجب الرجم على المشهود عليه .