ذكر
حد الشهود إذا لم يتموا أربعة
اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يرى عليهم الحد إذا لم يتموا أربعة. شهد
أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على
المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال: فجاء
زياد. فقال
عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا و [انبهارا] ، قال: فجلدهم
عمر الحد. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه جلد ثلاثة نفر شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب، وعزر الرجل والمرأة .
9233 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: شهد على
المغيرة ثلاثة بالزنا ونكل
زياد فحد
[ ص: 556 ] عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب
أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته .
9234 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي، قال: شهد
أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة، أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة: قال: فجاء
زياد فقال
عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق قال: رأيت قبيحا وانبهارا قال: فجلدهم
عمر الحد .
9235 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
بديل العقيلي، عن
أبي الوضيء، قال:
شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا الزنا فهو ذلك، فجلد
علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة .
9236 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
أبو نعيم، حدثنا
سفيان، عن
جعفر، عن أبيه، عن
علي، قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة .
وممن رأى أن
على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، [ ص: 557 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي. وقال قائل: ليس على الشاهد حد بحال، والحد إنما يجب على القاذف، والقاذف غير الشاهد، وهذا قول يقل [القائلون] به .