ذكر
الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا
اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على
[ ص: 561 ] الشهود. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، والنعمان، ومحمد .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون .