ذكر
أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم
اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأحمد، وأصحاب الرأي .
[ ص: 562 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن قال عمدت أن أشهد بزور ليقتل فإن شاء الأولياء قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا أخذوا ربع الدية وعليه الحد، وقد اختلف فيه عن
الحسن فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه وعلى الآخرين الدية. وحكى
الأشعث عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع الدية .
وفيه قول خامس: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره. فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدت قتله قتل به، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .