ذكر
اختلاف الشهود في الشهادات على الزنا
واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر. ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا.
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وبه قال أصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 563 ]