ذكر ما يوجب على
الرجل والمرأة يوجدان في لحاف
اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب .
فقالت طائفة: يضرب كل واحد منهما مائة مائة. روي هذا القول عن
عمر وعلي وليس بمتصل عن أحد منهما. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه أمر بجلدهما أربعين أربعين، وروي ذلك عن
عمر، وليس يثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
9237 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي، أنه كان إذا
وجد الرجل والمرأة في ثوب جلدهما مائة .
9238 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
الحسن، عن
عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكل ما ذكرته عن
عمر وعلي غير متصل .
9239 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى، قال: حدثنا
علي بن حفص، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
سلمة، عن
الحسن العرني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، أن رجلا
وجدوه مع امرأة في [ ص: 564 ] لحافها على فراشها، فرفع ذلك إلى
عمر، وأن
عمر ضربه أربعين .
9240 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
أبو معاوية، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتي
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود برجل
وجد مع امرأة في ثوب فجلدهما أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فلقيه فقال: ما قوم استعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه .
وفيه قول ثالث: وهو أنهما يؤدبان. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجلد نكالا على قدر ما يرى
[ ص: 565 ] الإمام. وقال
أحمد: يعزر دون عشر جلدات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أكثر من لقيناه من أهل العلم يوجب في مثل هذا التعزيز، غير أنا وجدنا أخبارا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أصاب نحوا من هذا فلم يوجب فيه أدبا وذكر أن ذلك للناس عاما .
9241 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
مسدد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
سماك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، عن
علقمة أو
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684909جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت فلم يقل له فذهب ثم دعاه فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) إلى آخر الآية . 9242 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا
أبو جابر، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
سماك، عن
إبراهيم، عن خاله، عن
عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=684942أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي امرأة في حش بالمدينة فأصاب منها ما دون الجماع، فنزلت هذه الآية ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) الآية . [ ص: 566 ] 9243 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
يوسف بن مهران، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر الحديث قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=683149فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة فرفع عمر يده فضرب صدره فقال: لا. ولا نعمة عين ولكن للناس عامة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "صدق عمر " .