مسائل من أبواب الشهادات على الزنا
كان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا حدوا جميعا، وذلك أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا يجوز على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شهادة النساء في الحدود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره ولم يحد الشاهدان، لأنه قد أقر بما شهدا عليه، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي لا يحد .
[ ص: 567 ]
وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة لم تقبل شهادتهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا يحد الرجل ولا المرأة، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وقد كان يجب على أصولهم أن يحدوا الذمي، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض .
واختلفوا في الرجل ينفي الرجل يقول: لست ابن فلان .
فقالت طائفة: يسأل المنفي البينة أنه ابن فلان فإن أخرج ضرب القاذف. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري. ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف. وقال
النعمان وسئل عن رجل
قذف رجلا، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية قال: يسأل هذا البينة أن أمه حرة مسلمة. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: إنما البينة على النافي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يكلف المقذوف البينة، ولكن يكلف القاذف المخرج مما قال، وإن لم يأت بالمخرج ضرب فقيل لمالك: أفرأيت الرجل الغريب في القوم يدعي أنه من بني فلان فينفيه رجل من الناس ويقول: لست منهم؟ قال: إذا كان لا يعرف ممن هو فإن عليه أن يقيم نسبه ببينة، وحكي عن
أشهب أنه قال كقول
النعمان .
[ ص: 568 ]
واختلفوا في
شاهدين شهد أحدهما أنه قذف فلانا يوم الخميس، وشهد الآخر أنه قذف فلانا يوم الجمعة والمقذوف رجل واحد ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكذلك العتاق والطلاق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لو شهد رجل أنه طلق امرأة في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه .
وفي كتاب
محمد بن الحسن إذا شهد أحدهما أنه قال: يا زان يوم الخميس، وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان يوم الجمعة وهما عدلان قال: أقبل شهادتهما، وهذا قول
أبي حنيفة، وقال
أبو يوسف ومحمد، يدرأ عنه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وآخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، فيها قولان أحدهما: تقبل شهادتهما، والآخر أن لا تقبل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: والقول الأول أقيسهما على مذهب أصحابنا، وبه نقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أصح .
[ ص: 569 ]