ذكر
حد العبد يقذف الحر
واختلفوا في حد العبد يقذف الحر: فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين، روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين المهديين:
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد
عمر فهلم جرا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم .
9246 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: لقد أدركت
أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين .
9247 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
جعفر، عن أبيه، أن
عليا كان
لا يضرب المملوك إذا قذف إلا أربعين .
[ ص: 574 ] 9248 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
أبو الربيع قال: حدثنا
حماد، عن [
يحيى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد قذف] حرا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد
عمر [فهلم] جرا كلهم
يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم .
وممن قال بهذا القول:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، والقاسم بن محمد ومجاهد والحكم، وحماد وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي .
[ ص: 575 ]
وقالت طائفة: وإذا قذف المملوك الحر: حد حد الحر ثمانين .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وليس بثابت عنه .
9249 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال: حدثنا
حماد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن
القاسم بن عبد الرحمن: أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال في
عبد قذف حرا، قال: يجلد ثمانين .
وجلد
أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول حجتان: إحداهما: احتج بها
عطاء، وهو قوله: (
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) قال: فإنما أمرنا أن نجلد ثمانين من هو من أهل الشهادة، وليس العبد كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذه غير لازمة لمن يرى أن شهادة العبد جائزة .
وحجة أخرى: وهو أن الله - جل ذكره - لما قال في حد الزنا: (
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) . وحد الزنا: عذاب، كان كذلك كل حد يجب على المملوك، والمملوكة إنما عليهم النصف
[ ص: 576 ] من حدود الأحرار، قياسا على حد الزنا. ولعل من حجة بعض من يميل إلى القول الآخر أن يقول: إن الله - جل ذكره - أوجب على قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولم يخبر بأن الحد يجب على حر دون عبد، ولا على مسلم دون كافر، فعلى كل من قذف محصنة ثمانون جلدة بظاهر الآية حرا كان القاذف أو عبدا، وغير جائز أن نجعل أحد الأصلين قياسا على الآخر، لا يجوز أن نجعل القذف قياسا على الزنا بل لكل آية حكمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكل من لقيت من فقهاء أهل المدينة
وأهل الكوفة ،
وأهل الحجاز، وغيرهم يرون أن يجلد العبد في الفرية على الحر: أربعين جلدة .