ذكر
الحر يقذف العبد
كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال
عطاء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا
[ ص: 577 ] هو حر، فعليه الحد .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد .
فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
9250 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع أن أميرا من الأمراء سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن يكن مذهبه: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله .
[ ص: 578 ]