جماع أبواب النفي
وإذا
قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا - : لست لأبيك: فعليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي .
وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعا .
وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها .
وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي .
واختلفوا في
الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: عليه حدان. غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: لا يضربهما في موقف واحد، ولكنه
[ ص: 582 ] يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده حدا ثانيا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى: يضرب الحدين في مقام واحد. وقال
النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة .
وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .