ذكر
الجمع بين الصلاتين في الحضر
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=662508أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين" فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك
بمكة ، ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى
المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها، وثبت عنه أنه جمع
بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.
فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي الحال
[ ص: 134 ] التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر، فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر، إذا كان طينا وظلمة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب. 1154 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
"إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراءهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق ويصلي معهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لا يعيب ذلك".
وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز.
وقالت طائفة:
يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في [ ص: 135 ] حال المطر، إذا جمع بينهما والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وقال
الوليد بن مسلم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فقال: أهل
المدينة يجمعون بينهما، ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها، قال: وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرى
الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن
يجمع بينهما في حال الطين والظلمة.
وقالت طائفة:
الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة، قال: لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين
بالمدينة ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأدي إلينا ذلك، كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين بل قد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ثم قد روينا مع ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [نفي] العلة التي توهمها بعض الناس.
1155 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
ابن فضيل ، قال: نا
[ ص: 136 ] nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683997 "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر"، قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال: لكي لا يحرج أمته. 1156 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال [أنا]
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
سعيد ابن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683997 "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف"، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن تكلم متكلم في حديث
حبيب وقال: لا يصح - يعني المطر - قيل: قد ثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله: لما قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [حين سئل] عن السبب الذي جمع بينهما فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته. دل على أن جمعه كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع حضوره بشك مالك.
فإن قال قائل: فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (وغيره) [ممن] ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين،
[ ص: 137 ] جمع بينهما للمطر وللريح والظلمة ولغير ذلك من الأعراض وسائر العلل، وأحق الناس بأن يقبل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بغير شك: من جعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=912489نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله. حجة بنى عليها المسائل، فمن استعمل شك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبنى عليه المسائل، وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته. بعيد عن الإنصاف.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن
يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة (أو شيء) ما لم يتخذه عادة، وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب (كلاما) في هذا الباب، تركت ذكره في هذا الموضع للاختصار.