مسائل من باب القذف
وإذا
قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل: ففيها قولان .
أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقيت في الجبل، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومحمد بن الحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إن كان هذا شيء يعرف في اللغة، فلا حد عليه. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن بعض
أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيه، وهو بمنزلة قوله: زنيت في الدار أو في البيت .
وإذا
تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، والنعمان. وقال
يعقوب ومحمد: كل نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا عليه، فجامعها في كفره ثم أسلما، فقذف إنسان أحدهما، لم نحده .
[ ص: 586 ]
وإذا شهد على عبد أربعة: أن مولاه أعتقه وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن الشهادة، فعليهم الدية لورثته إن قالوا أخطأنا، وإن قالوا تعمدنا أقيدوا به .
حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: فإن شهد اثنان على العتق، فأعتقه، ثم شهدا، وآخران على الزنا، فرجم، ثم رجع شاهدا العتق عن العتق، ولم يرجعا عن الزنا، فعلى شاهدي العتق قيمته لمولاه، فإن رجع الشاهدان الآخران عن الزنا: فعليهما نصف الدية لورثته، ويضربان الحد. وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. وقال أصحاب الرأي، في أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم في الزنا، قال: يضربون الحد، وعليهم الدية في أموالهم لورثته، فإن رجعوا أيضا عن العتق ضمنوا القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد. وقالوا: في باقي المسألة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: وإن شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وقضى القاضي بعتقه، ثم شهدا وهذا العبد وآخر على رجل أجنبي بالزنا فرجمه الإمام ثم إن الشاهدين اللذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق، فإنهما يضمنان قيمته للمولى، وشهادتهم على الزنا جائزة، وذلك أنهم شهدوا وهم عدول، ولو كان العبد عبدا لم يعتق كانت شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا .
[ ص: 587 ]
وقال أصحاب الرأي: يضمنان قيمته للمولى، ولا يضمنان من دية المرجوم شيئا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
قال: أنت أزنى من فلان لم يكن قذفا ويؤدب [في الأذى] وإن أراد به القذف، فعليه الحد، ولو قال: أنت أزنى الناس لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف، ويعزر. وقال أصحاب الرأي في ذلك: لا حد عليه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس، فإن كان [فلان] يعرف بالزنا، فهذا قاذف، لأنه قد رماه بالزنا، وإذا قال: أنت أزنى الناس، وفي الناس من يزني فعليه الحد. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا قال لرجل: أنت أكثر زنا من فلان، وقد ضرب فلان في الزنا، قال: ما أرى هذا شيئا، أرى أن يعزر. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة: فعليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد كان يجب على قول أصحاب الرأي أن لا يكون عليه الحد، لأنهم كثيرا ما يقولون إذا سقط الحد عن أحدهما سقط عن الآخر. وقال: إذا دعت امرأة عاقلة مجنونا إلى نفسها: أن لا حد عليها، وهذا تناقض .
[ ص: 588 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا
أقر الرجل بالزنا أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد. وإن جاءت المرأة تطلبه بقذفها حد لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أبو حنيفة: لا يحد، لأن المرأة التي أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. وكذلك المرأة لو أقرت بالزنا برجل بعينه، وأنكر الرجل في قوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس لقوله: لا يحد، معنى .