قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة
اختلف أهل العلم في الرجل يقذف النفر بكلمة واحدة. فقالت طائفة: يحد حدا واحدا .
كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن .
[ ص: 589 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا قذف إنسانا اليوم، وآخر غدا، وقذف إنسانا واحدا مرارا في مجلس واحد أو في أيام ليس عليه في ذلك إلا حد واحد، إذا لم يقم عليه الحد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: في
الرجل يقذف النفر متفرقين إذا قام به بعضهم فضربه الحد، ثم أراد غيره لم يكن له. وشبه ذلك بالرجل يسرق فتقطع يده، ثم يقول من يشهد عليه أنه سرق من آخر قبل أن تقطع يده، وهذا مذهب
عبد الملك وأحمد وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان: إذا فرق أو جمع فعليه حد واحد، وقول
حماد أحب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري. وقد احتج بعض من يقول بهذا القول: بأنهم لما اجتمعوا على وجوب حد واحد: وجب ذلك لإجماعهم، ووجب الوقوف عما زاد على حد واحد عند اختلافهم، قال: ولما أجمعوا أن الرجل إذا زنى مرارا أو شرب الخمر مرارا: أن عليه في الزنا حدا واحدا عند اختلافهم. وفي السرقة كذلك تقطع يده مرة، ويحد في الخمر مرة، وإنما يجب عليه حد بعد حد إذا زنى، فحد، ثم زنى أو سرق، فقطع، ثم سرق. وكذلك إنما يجب عليه في القذف حد بعد حد إذا قذف فحد، ثم قذف [فعليه] حد آخر، وهذه حدود كلها وحكمها حكم واحد، وفي إجماعهم على أن على الزاني مرارا حدا واحدا ما يلزم أن القذف مثله .
[ ص: 590 ]
وقالت طائفة: يحد لكل واحد منهم حدا واحدا. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن القذف إن كان بكلمة واحدة: كان حدا واحدا. وإن قذف هذه، ثم قذف هذا، ثم هذا: كان لكل واحد منهم حد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس مذهب هؤلاء خلافا لما حكيناه عنهم في ذكر القول الأول، لأن مذهبهم: إن قذف جماعة بكلمة واحدة: فحد واحد، وإن فرق: فلكل واحد منهم حد، وفيه قول رابع: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير. قال: إن جاؤوا جميعا فحد واحد، وإن جاؤوا مفترقين أحد لكل إنسان منهم حده، وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون هذا المذهب عن
المغيرة، وابن دينار، قالا: إن اجتمعوا جميعا حد لهم حدا واحدا، وإن افترقوا ففي كل واحد حد .
قال
عبد الملك: ولست أقول به. ومن حجة من يوجب لكل مقذوف منهم حدا، جمع القذف، أو فرقه: أن الله - جل ذكره - جعل على القاذف الحد للمقذوف، فكل مقذوف فله حده الذي أوجبه الله له إلا أن يزول ذلك عن القاذف بحجة، ولما أجمع أهل العلم على أن خمسة لو قذفهم رجل، فعفا أربعة: أن للخامس الحد. دل ذلك على أن لكل واحد منهم
[ ص: 591 ] حدا إذ لو لم يكن كذلك لسقط لعفو الأربعة عن القاذف أربعة أخماس الحد، ففي إجماعهم على أن حق هذا الذي لم يعف ثابت؛ إذ إن الآخرين إنما عفوا عن حقهم، دليل على أن لكل واحد منهم حدا تاما، أما ما احتج به من خالف هذا القول من حد الزنا، والسرقة، وشرب الخمر فمخالف لهذا، لأن القذف من حقوق العباد، والحد في الزنا والخمر والسرقة من حقوق الله، ليس للإمام أن يعفو عن الحد في ذلك بعد أن يتصل به، ولا يقوم الإمام بحد القاذف إذا عفا عنه المقذوف، لأنه حق للمقذوف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يحد لكل واحد منهم حدا، جمع القذف، أو فرقه .