الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من هذا، ويعزر للأذى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، أو زنى بك فلان، وأنت نائمة، أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي .
[ ص: 593 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: ليس على قاذف الصبي والصبية حد. وحكي ذلك عن
الحكم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: إذا قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت: قد زنيت وأنت أمة، يسأل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد، لأنه قذفها، وهي حرة. وإذا قال لرجل: زنيت في الشرك يضرب إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك فلا حد عليه. وإذا قال: زنيت وأنت مملوك - وقد أعتق - فلا حد عليه .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، أو ما يشبهه من الكبر، أو من إنبات الشعر [تقذف أو تقذف وقد تزوجت، أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أن يوطأ مثلها] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إذا كانت بنت تسع، يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشرا، يضرب قاذفه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس على من قذف من لم يبلغ حد، لأن ذلك [كذب] من القائل ويعزر على الأذى .
[ ص: 594 ]