صفحة جزء
[ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض]

اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح . وقال مالك: في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء [ ص: 138 ] عند غيبوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى أو صاحب العلة الشديدة، فيكون هذا أرفق به.

وقال مالك: فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك، فيعيد ما كان في وقته، وما كان ذهب [وقته] ليس عليه إعادة. وقال أحمد بن حنبل : يجمع المريض بين الصلاتين، وكذلك قال إسحاق.

وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر [في] غير حال المطر، هذا قول الشافعي ، قال: والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه وذلك [كالمرض] والخوف.

وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي، قالوا: في المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين قال: فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها، ولا يجمع في وقت إحداهما [ ص: 139 ] [ ص: 140 ] [ ص: 141 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية